للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [٣٣٢٨٣] حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن سليمان بن موسى قال: قال عمر: لا نفل في أول غنيمة، ولا نفل بعد الغنيمة. اهـ ثم أعاده بمعناه، قال: لا يعطى من المغنم شيء حتى يقسم إلا لراع، أو حارس أو سائق غير موله. اهـ وقال أبو عبيد في الأموال [٨٢٥] حدثنا حجاج عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: لا يهب أمير من المغانم شيئا إلا بإذن أصحابه، إلا لدليل أو راع، أو يكون سلب أو نفل، ولا نفل حتى يقسم أول مغنم. قال أبو عبيد: وبعضهم يحدث بهذا الحديث عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر، وأما حجاج فلم يسنده. عبد الرزاق [٩٣٤٧] عن ابن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى قال: لا نفل في أول شيء يصاب من المغانم قال معلوم ذلك يعمل به فيما مضى حتى اليوم. أبو إسحاق الفزاري في السير [٤١٢] أخبرني عبد بن جريج عن سليمان بن موسى عن عمرو عن أبيه عن جده قال: قال عمر: لا يعطى من المغنم شيء حتى يقسم، إلا راع، أو دليل غير موليه، قال: غير محابيه. ابن زنجويه [١٢١٠] ثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن رجل عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر قال: لا يعطى من الغنائم شيء حتى تقسم، إلا الراعي أو دليل غير موليه. قلت: وما موليه؟ قال: محابيه. أنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب قال: لا نفل من أول الغنيمة ولا نفل بعد الغنيمة ولا يعطى من الغنائم شيء حتى تقسم، إلا لراع أو سائق، أو حارس غير موليه. اهـ سليمان ضعيف.