• أحمد [١٥٨٦٢] حدثنا عفان قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا عاصم بن كليب قال: حدثني أبو الجويرية قال: أصبت جرة حمراء فيها دنانير، في إمارة معاوية في أرض الروم، قال: وعلينا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني سليم يقال له معن بن يزيد، قال: فأتيت بها يقسمها بين المسلمين، فأعطاني مثل ما أعطى رجلا منهم، ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيته يفعله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نَفَل إلا بعد الخمس، إذا لأعطيتك، قال: ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت عليه، قلت: ما أنا بأحق به منك. اهـ رواه أبو داود وصححه الألباني وغيره.
ورواه سعيد بن منصور [٢٧١٣] حدثنا أبو عوانة عن أبي الجويرية عن معن بن يزيد قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخاصمت إليه فأفلحني، وخطب علي فأنكحني، قال معن: لا تحل غنيمة حتى تقسم، ولا يحل نفل حتى يقسم على الناس حفة واحدة، فإذا قسم حل لي أن أعطيك. اهـ والمحفوظ المسند.
وقال عبد الرزاق [٩٣٣٢] عن معمر عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول أن حبيب بن مسلمة وكان مريضا كان ينفل السرايا حين يبدأ الثلث بعد الخمس. وقال عبد الرزاق [٩٣٣٣] عن الثوري عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل بالثلث بعد الخمس. اهـ مسند أصح، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم والذهبي. وقال أبو داود [٢٧٥٢] حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان ومحمود بن خالد الدمشقيان المعنى قالا حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال: سمعت أبا وهب يقول سمعت مكحولا يقول: كنت عبدا بمصر لامرأة من بني هذيل فأعتقتني فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى ثم أتيت الحجاز فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى ثم أتيت العراق فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى ثم أتيت الشام فغربلتها كل ذلك أسأل عن النفل فلم أجد أحدا يخبرني فيه بشيء حتى أتيت شيخا يقال له زياد بن جارية التميمي فقلت له هل سمعت في النفل شيئا قال نعم سمعت حبيب بن مسلمة الفهري يقول شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة. اهـ صححه الألباني.