• عبد الرزاق [١٥٥٠٣] أخبرنا الأسلمي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه قال: يؤخذ بأول شهادة الصبيان، يعني فيما بينهم. قال: وأخبرني عمرو عن الحسن عن علي أنه كان يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض، ولا يجيز شهادتهم على غيرهم من الرجال. قال: وكان علي لا يقضي بشهادتهم إلا إذا قالوا على تلك الحال قبل أن يعلّمهم أهلهم. ابن أبي شيبة [٢١٤٤٧] حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عمرو عن الحسن عن علي أنه كان يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض. اهـ إبراهيم الأسلمي وعمرو بن عبيد المبتدع تركا.
وقال وكيع في أخبار القضاة [١/ ٢٩٠] أخبرني عبد الله بن محمد بن حسن قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا بهز بن أسد قال: حدثنا همام عن قتادة أن عليا عليه السلام وعميرة بن يثربي هكذا قال: بهز؛ كانا يستثبتان الغلمان، يعني الشهادة. اهـ منقطع.
وقال ابن أبي شيبة [٢٣٧٧٤] حدثنا حفص عن أشعث عن بكير الضخم عن علي قال: هو حكم. اهـ يعني التخيير بين الغلمان. أظنه من هذا الباب، وسنده ضعيف، وبكير هو ابن عبد الله الطائي.
وقال ابن المنذر [٦٧٠٦] حدثونا عن أبي موسى محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن علي بن أبي طالب كان يجيز شهادة الصغير على الصغير. اهـ ضعيف.