• عبد الرزاق [١٥٤٩٤] أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن أبي مليكة أنه أرسل إلى ابن عباس وهو قاض لابن الزبير يسأله عن شهادة الصبيان، فقال: لا أرى أن تجوز شهادتهم، إنما أمرنا الله ممن نرضى، وإن الصبي ليس برضي، وقال ابن الزبير لي: بالحري إن أخذوا عند ذلك، إن عقلوا ما رأوا أن يصدقوا، وإن نقل آخر شهادتهم. قال: وما رأيت القضاء في ذلك إلا جائزا على ما قال ابن الزبير. ابن أبي شيبة [٢١٤٣٣] حدثنا وكيع عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس في شهادة الصبيان: قال الله تعالى (ممن ترضون من الشهداء) وليسوا ممن يرضى، قال ابن الزبير: هم أحرى إذا سئلوا عما رأوا أن يشهدوا، وقال ابن أبي مليكة: فما رأيت القضاة أخذت إلا بقول ابن الزبير. اهـ ورواه ابن أبي حاتم من طريق وكيع مختصرا. ابن المنذر [٦٧٠٥] أخبرنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس في شهادة الصبيان قال: قال الله (ممن ترضون من الشهداء) وليسوا ممن نرضى. وكيع في أخبار القضاة [١/ ٢٦٢] حدثنا الرمادي قال: حدثني أبو عثمان عن علي بن عبد الله عن عبد الوهاب الثقفي قال: عبد الله بن أبي مليكة واسم أبي مليكة زهير. حدثني أحمد بن علي قال: حدثني أبو الطاهر السرحي قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا ابن جريج قال: حدثنا ابن أبي مليكة أنه أرسل إلى عبد الله بن عباس، وهو قاضي ابن الزبير، يسأله عن شهادة الصبيان، فقال: لا أرى أن تجوز شهادتهم؛ أمر الله بمن يرضى وأن الصبي ليس يرضى. البيهقي [٢٠٦١١] من طريق محمد بن ثور عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة قال: أرسلت إلى ابن عباس أسأله عن شهادة الصبيان، فقال: قال الله عز وجل (ممن ترضون من الشهداء) وليسوا ممن نرضى، قال: فأرسلت إلى ابن الزبير أسأله، فقال: بالحري إن سئلوا أن يصدقوا، قال: فما رأيت القضاء إلا على ما قال ابن الزبير.
اهـ ورواه الحاكم من هذا الوجه وصححه والذهبي.
ورواه الشافعي [هق ٢٠٦٠٩] أنبأ سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس في شهادة الصبيان: لا تجوز. البيهقي [٢٠٦١٠] من طريق سعيد بن منصور ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة أنه كتب إلى ابن عباس يسأله عن شهادة الصبيان، فكتب إليه: إن الله عز وجل يقول (ممن ترضون من الشهداء) وليسوا ممن نرضى، لا تجوز. مسدد [٢١٩٦] حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال كتب عبد الله بن أبي مليكة إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن شهادة الصبيان فقال لا تجوز لأن الله عز وجل يقول (ممن ترضون من الشهداء).اهـ
ورواه ابن المنذر [٦٧٠٥] حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس وإلى ابن الزبير في شهادة الصبيان، فقال ابن عباس: ليسوا ممن أمرنا أن نقبل شهادتهم. وقال ابن الزبير: إن أخذوا عند مصاب صاحبهم فبالحري أن يعقلوا ويحفظوا ما رأوا، وإن تفرقوا فليسوا ممن أمرنا أن نقبل شهادته. قال: فأخذ الناس بقول ابن الزبير. اهـ
ورواه عبد الرزاق [١٥٤٩٥] أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة أنه كان قاضيا لابن الزبير فأرسل إلى ابن عباس يسأله عن شهادة الصبيان فلم يجزهم ولم ير شهادتهم شيئا، فسأل ابن الزبير فقال: إذا جيء بهم عند المصيبة، جازت شهادتهم. اهـ خبر صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [٢١٤٤٠] حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا تجوز شهادة الصبي. اهـ