للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الذكر بعد التكبيرة الرابعة]

«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ»، عن يمينه وعن شماله (١)، وإن سلم واحدة عن يمينه جاز له ذلك (٢).

ملاحظة: إذا صلى أحد بعد إمام صلاة الجنازة فكبر خمس تكبيرات، فله أن يقول بعد التكبيرة الرابعة أحد الأدعية التي ذكرنا بعد التكبيرة الثالثة، فهو من الدعاء المشروع في صلاة الجنازة.

فائدة: إذا كان الميت طفلاً، فإنه يقول في الصلاة عليه: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا (٣) وَسَلَفًا وَأَجْرًا» (٤).


(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن عبد الله بن مسعود (٤/ ٧١) رقم (٦٩٨٩) قال الألباني: في أحكام الجنائز (١/ ١٢٧) (إسناد حسن، وقال النووي (٥/ ٢٣٩): " إسناد جيد وفي " مجمع الزوائد " (٣/ ٣٤): " رواه الطبراني في " الكبير "ورجاله ثقات").
(٢) أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة (٢/ ٤٣٢) رقم (١٨١٧) ولفظ الحديث: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «صلى على جنازة فكبر عليها أربعا، وسلم تسليمة واحدة»، قال الألباني: (اسناده حسن) أحكام الجنائز (١/ ١٢٩).
(٣) (فرطاً): هو الذي يتقدم الواردين فيهيئ لهم المنزل. (سلفاً): سابقا إلى الجنة من أجلنا. (أجراً): سببا للثواب على صبرنا في مصيبتنا. [تعليق البغا] على البخاري.
(٤) أخرجه البخاري عن الحسن (٢/ ٨٩).

<<  <   >  >>