للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يصبها فيه، أو وهي حامل.

٣ - إتاحة الفرصة للرجعة قبل انقضاء العدة، وتحديد العدد الذي يملك الرجل الرجعة فيه. مرتين، وإلزام الرجل بنفقة المعتدة (١) وتحريم إخراجها من بيتها، يقول تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (٢).

٤ - تحريم أخذ المطلق من مطلقته ما كان أعطاه إيّاها من المهر أو النفقة. يقول تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (٢٠) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} (٣).

بل إن الإسلام أوجب على الزوج متعة المطلقة (٤).

٥ - من طلق زوجته طلاقًا بائنًا أي: طلقها ثلاث طلقات، فليس في استطاعته أن يتزوجها مرة أخرى حتى تنكح زوجًا غيره، وتذوق عسيلته، ويذوق عسيلتها يقول تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا


(١) تقدم ص (٦٨٠).
(٢) الطلاق: (١).
(٣) النساء: (٢٠ - ٢١).
(٤) تقدم البحث فيها بالتفصيل (٦١٠).

<<  <   >  >>