للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الهرب من الفتوى في الرقاع.

قال أبو القاسم الصيمري: وليس١ من الأدب للمفتي أن يكون السؤال بخطه، فأما بإملائه وتهذيبه فواسع.

وبلغنا عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله: أنه كان قد يكتب للمستفتي السؤال على ورق من عنده, ثم يكتب الجواب٢، والله أعلم.

الثانية: إذا كانت المسألة فيها تفصيل لم يطلق الجواب٣، فإنه خطأ، ثم له أن يستفصل السائل إن حضر ويقيد السؤال في رقعة الاستفتاء ثم يجيب عنه، وهذا أولى وأسلم، وكثيرًا ما نتحراه نحن ونفعله، وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أنها الواقع للسائل، ولكن يقول: هذا إذا كان كذا وكذا، وله أن يفصل الأقسام في جوابه، ويذكر حكم كل قسم، وهذا قد كرهه أبو الحسن القابسي من أئمة المالكية، وقال: هذا ذريعة إلى تعليم الناس الفجور، ونحن نكرهه أيضًا لما ذكره: من أنه يفتح للخصوم باب التمحل والاحتيال الباطل، ولأن ازدحام الأقسام بأحكامها على فهم العامي يكاد يضيعه، وإذا لم يجد المفتي من يستفسره في ذلك كان مدفوعًا إلى التفصيل، فليتثبت وليجتهد في استيفاء الأقسام وأحكامها وتحريرها٤. والله أعلم.

الثالثة: إذا كان المستفتي بعيد الفهم، فينبغي للمفتي أن يكون رفيقًا به صبورًا عليه، حسن التأني في التفهم منه. والتفهيم له حسن الإقبال عليه٥، لا سيما إذا كان ضعيف الحال، محتسبًا أجر ذلك فإنه جزيل.


١ في الأصل: "ليس" وما أثبته هو الموافق لـ"ف وج وش".
٢ المجموع: ١/ ٨٤، صفة المفتي: ٥٧.
٣ إعلام الموقعين: "٤/ ١٨٧-١٩٤".
٤ المجموع: ١/ ٨٤، صفة الفتوى: ٥٧.
٥ المجموع: ١/ ٨٥، صفة الفتوى: ٥٨.

<<  <   >  >>