للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[القول في أحكام المفتين]

وفيه مسائل:

الأولى: لا يشترط في المفتي الحرية، والذكورة، كما في الراوي، وينبغي أن يكون كالراوي أيضًا في أنه لا تؤثر فيه القرابة والعداوة، وجر النفع، ودفع الضرر، لأن المفتي في حكم من يخبر عن الشرع بما لا اختصاص له بشخص. فكان في ذلك كالراوي، لا كالشاهد، وفتواه لا يرتبط بها إلزام بخلاف، القاضي١، ووجدت عن القاضي الماوردي فيما جاوب به القاضي أبا الطيب الطبري٢ عن رده عليه في


١ اقتبس الإمام النووي رحمه الله تعالى كلام ابن الصلاح هذا بنصه في المجموع: ١/ ٧٥.
٢ هو "الإمام القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن عمر الطبري. قال الخطيب: كان أبو الطيب ورعًا، عارفًا بالأصول والفروع، محققًا حسن الخلق، صحيح المذهب. وقال السبكي: فإذا أطلق الشيخ أبو إسحاق وشبهه من العراقيين لفظ القاضي مطلقًا في فن الفقه فإياه يعنون، كما أن إمام الحرمين وغيره، من الخراسانيين يعنون بالقاضي القاضي الحسين، والأشعرية في الأصول يعنون القاضي أبا بكر بن الطيب الباقلاني، والمعتزلة يعنون عبد الجبار الأسد أباذي.
توفي سنة خمسين وأربعمائة"، ترجمته في: تاريخ بغداد: ٩/ ٣٥٨، تهذيب الأسماء واللغات: ٢/ ٢٤٧، العبر: ٣/ ٢٢٢، طبقات الشافعية الكبرى: ٥/ ١٢.

<<  <   >  >>