للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فتواه: بالمنع عن التلقيب بملك الملوك. ما معناه: إن المفتي إذا نابذ في فتواه شخصًا معينًا صار خصمًا معاندًا ترد فتواه على من١ عاداه، كما ترد شهادته٢.

ولا بأس بأن يكون المفتي أعمى، أو أخرس مفهوم الإشارة أو كاتبًا، والله أعلم.

الثانية: لا تصح فتيا الفاسق، وإن كان مجتهدًا مستقلا، غير أنه لو وقعت له في نفسه واقعة عمل فيها باجتهاد نفسه ولم يستفت غيره٣.

وأما المستور: وهو من كان ظاهره العدالة ولم تعرف عدالته الباطنية ففي وجه لا تجوز فتياه كالشهادة، والأطهر أنها تجوز لأن العدالة الباطنة٤ تعسر٥ معرفتها على غير الحكام٦ ففي اشتراطها في المفتين حرج على المستفتين، والله أعلم.

الثالثة: من كان من أهل الفتيا قاضيًا فهو فيها كغيره٧. وبلغنا عن أبي بكر ابن المنذر٨ أنه يكره للقضاة أن تفتي في مسائل الأحكام دون ما لا مجرى لأحكام


١ في ش: "على ذلك من عاداه".
٢ اقتبس النووي نص كلام ابن الصلاح هذا في المجموع: ١/ ٧٥.
٣ المجموع: ١/ ٧٦، وانظر: المستصفى للغزالي: ٢/ ٣٥٠، إعلام الموقعين: ٤/ ٢٢٠، جمع الجوامع لابن السبكي وشرحه للجلال، وحاشية البناني: ٢/ ٣٨٥، مسلم الثبوت للبهاري: ٢/ ٤٦٣.
٤ في ف وج: "الباطنية".
٥ في ف "يعسر".
٦ في ف "الحاكم".
٧ انظر: "الإحكام للإمام القرافي: "٢٩-٤٢"، و"الفروق" للقرافي: "٢/ ١٠٤-١٠٦، ٤/ ٥٣-٥٤" و"إعلام الموقعين": ٤/ ٢٢٠.
٨ هو "الإمام أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري قال الذهبي: كان على نهاية من معرفة الحديث والاختلاف، وكان مجتهدًا، لا يقلد أحدًا، قال ابن العماد: توفي سنة ثمان عشرة وثلاثمائة". ترجمته في: تذكرة الحفاظ: ٣/ ٤، طبقات الشافعية الكبرى: ٣/ ١٠٢، شذرات الذهب: ٢/ ٢٨٠.

<<  <   >  >>