للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[القول في صفة المستفتي وأحكامه وآدابه]

[صفته]

...

[القول في صفة المستفتي وأحكامه وآدابه]

أما صفته:

فكل من لم يبلغ درجة المفتي فهو فيما يسأل عنه من الأحكام الشرعية مستفتٍ ومقلد لمن يفتيه١.

وحدُّ التقليد في اختيارنا وتحريرنا: قبول قول من يجوز عليه الإصرار على الخطأ بغير حجة على عين ما قبل قوله٢ فيه، ويجب عليه الاستفتاء إذا نزلت به حادثة يجب عليه تعلم حكمها٣.


١ انظر: البرهان: ٢/ ١٣٥٧، الفقرة "١٥٤٥" اللمع: ١٢٥، الإحكام للآمدي: "٤/ ٢٩٧"، المستصفى: ٢/ ٣٨٧ المنخول: ٤٧٢، مختصر ابن الحاجب" ٣٠٥، التحرير: ٤/ ٢٤١، مسلم الثبوت: ٢/ ٤٠٠، إرشاد الفحول: ٢٤٧.
٢ في ش: "ما قيل له فيه".
٣ المجموع: ١/ ٩٤، صفة الفتوى: ٦٨.

<<  <   >  >>