للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخامسة عشرة١: إذا وجد في رقعة٢ الاستفتاء فتيا غيره، هي خطأ "قطعًا إما"٣ خطأ مطلقًا لمخالفتها الدليل القاطع، وإما خطأ على مذهب من يفتي ذلك الغير على مذهبه قطعًا، فلا يجوز له الامتناع من الإفتاء تاركًا للتنبيه على "خطتها"٤ إذا لم يكفه ذلك غيره، بل عليه "الضرب"٥ عليها عند تيسره، أو الإبدال وتقطيع٦ الرقعة بإذن صاحبها أو نحو ذلك. وإذا تعذر ذلك وما يقوم مقامه كتب صواب جوابه عند ذلك الخطأ، ثم إن كان المخطئ أهلا للفتوى فحسن أن تعاد إليه بإذن صاحبها، وأما إذا وجد فيها فتيا ممن هو أهل للفتوى وهي على خلاف ما يراه هو، غير أنه لا يقطع "بخطئها"٧، فليقصر على أن يكتب جواب نفسه، ولا يتعرض لفتيا غير بتخطئة٨ ولا اعتراض عليه٩.

وبلغنا: أن الملك الملقب بجلال الدولة من ملوك الديلم المتسلطين على الخلفاء لما زيد في ألقابه شاها نشاه الأعظم، ملك الملوك، وخطب١٠ له بذلك ببغداد على المنبر، جرى في ذلك ما أحوج إلى استفتاء فقهاء بغداد في جواز ذلك وذلك في سنة تسع وعشرين وأربعمائة، فأفتى غير واحد من أئمة العصر بجواز ذلك منهم:


١ في ج: "عشر".
٢ في ش: "كتاب".
٣ ساقطة من ف.
٤ في الأصل: "خطائه"، وفي ف وج وش:"خطائها" وما أثبته هو الموافق للمجموع، وصفة الفتوى حيث اقتبسوا كلام ابن الصلاح هذا بنصه.
٥ من ف وج, وش وفي الأصل: "ضرر".
٦ في ف وج "يقطع".
٧ كذا كتبت في النسخ: "بخطائها". والمثبت من المجموع، وصفة الفتوى.
٨ في ف وج: "بتخطئته".
٩ المجموع: "١/ ٩٠-٩١"، صفة الفتوى: ٦٥.
١٠ في ف وج: "وخطبت".

<<  <   >  >>