القول في صفة المستفتي وأحكامه وآدابه:
١٥٨ - صفته
١٥٨ - حد التقليد
- أحكامه وآدابه "المستفتي":
١٥٨ الأولى: هل يجب عليه البحث والاجتهاد عن أعيان المفتين؟
١٠٢، ١٠٣، ١٦٠، ١٦٠ الثانية: في جواز تقليد الميت وجهان
١٦١ الثالثة: هل يجوز للعامي أن يتخير ويقلد أي مذهب شاء؟
١٦٤ الرابعة: إذا اختلف عليه فتوى مفتيين فللأصحاب فيه أوجه
١٦٤ أحدها: أنه يأخذ بأغلظها
١٦٤ الثاني: يأخذ بأخفهما
١٦٥ الثالث: يجتهد في الأوثق، فيأخذ بفتوى الأعلم الأورع
١٦٥ الرابع: يسأل مفتيا آخر فيعمل بفتوى من يوافقه
١٦٥ الخامس: يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء
١٦٦ الخامسة: إذا سمع المستفتي جواب المفتي لم يلزمه العمل به إلا بالتزامه
١٦٧ السادسة: إذا استفتي فأفتى، ثم حدثت له تلك الحادثة مرة أخرى، فهل يلزمه تجديد السؤال؟ فيه وجهان
١٦٨ السابعة: له أن يستفتي بنفسه وله أن ينفذ ثقة يقبل خبره ليستفتي له
١٦٨ الثامنة: ينبغي للمستفتي أن يحفظ الأدب مع المفتي
١٦٩ التاسعة: ينبغي أن يكون رقعة الاستفتاء واسعة ليتمكن المفتي من استيفاء الجواب
١٧١ العاشرة: لا ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أفتاه ولا يقول له: لِمَ؟ وكيف؟