للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول في صفة المستفتي وأحكامه وآدابه:

١٥٨ - صفته

١٥٨ - حد التقليد

- أحكامه وآدابه "المستفتي":

١٥٨ الأولى: هل يجب عليه البحث والاجتهاد عن أعيان المفتين؟

١٠٢، ١٠٣، ١٦٠، ١٦٠ الثانية: في جواز تقليد الميت وجهان

١٦١ الثالثة: هل يجوز للعامي أن يتخير ويقلد أي مذهب شاء؟

١٦٤ الرابعة: إذا اختلف عليه فتوى مفتيين فللأصحاب فيه أوجه

١٦٤ أحدها: أنه يأخذ بأغلظها

١٦٤ الثاني: يأخذ بأخفهما

١٦٥ الثالث: يجتهد في الأوثق، فيأخذ بفتوى الأعلم الأورع

١٦٥ الرابع: يسأل مفتيا آخر فيعمل بفتوى من يوافقه

١٦٥ الخامس: يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء

١٦٦ الخامسة: إذا سمع المستفتي جواب المفتي لم يلزمه العمل به إلا بالتزامه

١٦٧ السادسة: إذا استفتي فأفتى، ثم حدثت له تلك الحادثة مرة أخرى، فهل يلزمه تجديد السؤال؟ فيه وجهان

١٦٨ السابعة: له أن يستفتي بنفسه وله أن ينفذ ثقة يقبل خبره ليستفتي له

١٦٨ الثامنة: ينبغي للمستفتي أن يحفظ الأدب مع المفتي

١٦٩ التاسعة: ينبغي أن يكون رقعة الاستفتاء واسعة ليتمكن المفتي من استيفاء الجواب

١٧١ العاشرة: لا ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أفتاه ولا يقول له: لِمَ؟ وكيف؟

<<  <   >  >>