٢ قال ابن حمدان في "صفة الفتوى": ١٣: "أما اشتراط إسلامه وتكليفه وعدالته، فبالإجماع ... ", وفي قول عند الحنفية: أن الفاسق يصلح مفتيًا؛ لأنه يجتهد لئلا ينسب إلى الخطأ، انظر مجمع الأنهر: ٢/ ١٤٥. وقال ابن حمدان: ٢٩: "ولا تصح من فاسق لغيره، وإن كان مجتهدًا، لكن يفتي نفسه، ولا يسأله غيره", وانظر المجموع: ١/ ٧٠، وسيتحدث عن هذا الأمر ابن الصلاح في فقرة "القول في أحكام المفتين": ١٠٦. ٣ في ف "للفكر". ٤ من ف وج وفي الأصل: "مسقطًا". ٥ انظر البرهان للإمام الجويني: "٢/ ١٣٣٠-١٣٣٢"، الملل والنحل للشهرستاني: "١/ ٢٠٠، ٢٠١"، الغياثي: ٤٠١، إرشاد الفحول: ٢٥٢، المنخول: "٤٦٣، ٤٦٤" المحصول في علم الأصول لفخر الدين الرازي، الجزء الثاني القسم الثالث: ٣٦، اللمع: ١٢٧، الابتهاج في شرح المنهاج: ٣/ ٢٥٦، الإحكام للآمدي: ٤/ ٢٢٠. ٦ انظر الرسالة للإمام الشافعي: ٤٦، الغيائي: ٤٠٠، ١ المستصفى للإمام الغزالي: ٢/ ٣٥٠، المحصول: "٢/ ٣/ ٣٣"، اللمع: ١٢٧، إرشاد الفحول: ٢٥٢، التقرير والتحبير: ٣/ ٢٩٣، الابتهاج في شرح المنهاج: ٣/ ٢٥٤، الإحكام للآمدي: ٤/ ٢٢٠. ٧ المستصفى: ٢/ ٣٥١، الغياثي: ٤٠٠، المحصول للرازي: "٢/ ٣/ ٣٣", إرشاد الفحول: ٢٥١، المسودة: ٥١٦.