٢ من ف وج وش وفي الأصل: "مخرج". ٣ في ف وج "على". ٤ في المسودة: "٥٣٢، ٥٣٣": "وأما الأوجه فأقوال الأصحاب وتخريجهم إن كانت مأخوذة من قواعد الإمام أحمد أو إيمانه أو دليله أو تعليقه أو سياق كلامه". والتخريج: هو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه. ٥ في ف وج "لقوله". ٦ "أي حصة ونصيبًا"، النهاية: ٢/ ٤٦٧. ٧ رواه البخاري: ٥/ ٣٢ في الشركة، باب تقويم الأشياء بين الشركاء، باب الشركة في الرفيق، وفي العتق، باب إذا أعتق عبدًا أو عبدين بين اثنين أو أمة بين الشركاء، وباب كراهة التطاول على الرقيق، الأحاديث: "٢٤٩١، ٢٥٠٣، ٢٥٢١، ٢٥٢٢، ٢٥٢٣، ٢٥٢٥"، ومسلم في الأيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد حديث رقم: "١٥٠١"، وأبو داود في العتق، باب فيمن روى أن لا يستسعي، الأحاديث "٣٩٤٠-٣٩٤٧"، والترمذي في الأحكام، باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فينفق أحدهما نصيبه، الأحاديث: "١٣٤٦، ١٣٤٧"، والنسائي: ٧/ ٣١٩ في البيوع، باب الشركة بغير مال، وباب الشركة في الرقيق، ومالك في الموطأ: ٢/ ٧٧٢ في العتق، باب من أعتق شركًا له في مملوك من رواية "عبد الله بن عمر رضي الله عنهما"، وانظر نيل الأوطار: ٦/ ٢٠٧.