للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عنه هل يجوز أن ينسب إليه؟ واختار الشيخ أبو إسحاق: أنه لا يجوز أن ينسب إليه١. والله أعلم.

الرابع: تخريجه تارة يكون من نص معين لإمامه في مسألة معينة، وتارة لا يجد لإمامه نصًّا معينًا يخرج منه "فيخرج"٢ على وفق أصوله، بأن يجد دليلا من جنس ما يحتج به إمامه وعلى٣ شرطه، فيفتي بموجبه، ثم إن وقع النوع الأول من التخريج في صورة فيها نص لإمامه مخرجًا خلاف نصه فيها من نص آخر في صورة أخرى، سمي قولا مخرجًا٤، وإذا وقع النوع الثاني في صورة قد قال فيها بعض الأصحاب غير ذلك سمي ذلك وجهًا. ويقال: فيها وجهان. وشرط التخريج المذكور عند اختلاف النصين، أن لا يجد بين المسألتين فارقًا، ولا حاجة في مثل ذلك إلى علة جامعة، وهو من قبيل إلحاق الأمة بالعبد في٥ قوله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شركً ا ٦ له في عبد قوم عليه" ٧.


١ التبصرة في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي: ٥١٧، اللمع: ١٣٣، ونقل النووي هذه الفقرة عن ابن الصلاح في المجموع: ١/ ٧٨، وانظر: الشربيني في مغني المحتاج: ١/ ١٢، والرملي في النهاية: ١/ ٤٣، وإعلام الموقعين: ٤/ ٢١٥.
٢ من ف وج وش وفي الأصل: "مخرج".
٣ في ف وج "على".
٤ في المسودة: "٥٣٢، ٥٣٣": "وأما الأوجه فأقوال الأصحاب وتخريجهم إن كانت مأخوذة من قواعد الإمام أحمد أو إيمانه أو دليله أو تعليقه أو سياق كلامه".
والتخريج: هو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه.
٥ في ف وج "لقوله".
٦ "أي حصة ونصيبًا"، النهاية: ٢/ ٤٦٧.
٧ رواه البخاري: ٥/ ٣٢ في الشركة، باب تقويم الأشياء بين الشركاء، باب الشركة في الرفيق، وفي العتق، باب إذا أعتق عبدًا أو عبدين بين اثنين أو أمة بين الشركاء، وباب كراهة التطاول على الرقيق، الأحاديث: "٢٤٩١، ٢٥٠٣، ٢٥٢١، ٢٥٢٢، ٢٥٢٣، ٢٥٢٥"، ومسلم في الأيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد حديث رقم: "١٥٠١"، وأبو داود في العتق، باب فيمن روى أن لا يستسعي، الأحاديث "٣٩٤٠-٣٩٤٧"، والترمذي في الأحكام، باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فينفق أحدهما نصيبه، الأحاديث: "١٣٤٦، ١٣٤٧"، والنسائي: ٧/ ٣١٩ في البيوع، باب الشركة بغير مال، وباب الشركة في الرقيق، ومالك في الموطأ: ٢/ ٧٧٢ في العتق، باب من أعتق شركًا له في مملوك من رواية "عبد الله بن عمر رضي الله عنهما"، وانظر نيل الأوطار: ٦/ ٢٠٧.

<<  <   >  >>