للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} .

أما غير المسلمين، فمنهم من لم يجوز الطلاق أصلا إلا للزنى، كالأمة الإنجليزية، فأيهما اقترفه كافة للآخر أن يرفع الأمر إلى المحكمة ليفصل القاضي بينهما، أما أهل الولايات المتحدة بأمريكا فكانوا على هذه السنة، ثم وجدوا أن هناك أسبابا أخرى يتحتم معها الطلاق، ولكن لا فرقة عندهم إلا بقضاء قاض.

ولابد لجميعهم - يوماً - أن يرجعوا إلى ما قرره الإسلام من الأسباب. حقا إن الشريعة الإسلامية لم توقف تنفيذ الطلاق على حكم الحاكم، وبعض الناس يرون أن الأول أعدل، لأن فيه محاسبة الرجل والمرأة ما يعملان، فلم يخل السبيل للرجل يفعل ما يريد، ولكن دين الإسلام أقوى ركنا وأحكم وضعاً وأبعد مرمى، فلم يفعل ذلك إلا لحكمة صالحة ذلك أن في تعليق الطلاق على حكم القاضي بثبوت الزنى أقبح تشهير للمقترف، وأشنع سبة تنفر من مرتكبه القلوب، وتشوه سمعته في المجتمع.

ولا مجال للكثير من القول في الطلاق. فالواقع أن الشكوى ترتفع من الإجراءات نفسها لا من المبدأ ذاته، ويكفي أن نتأمل الآيتين الكريمتين:

{وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} .

هذا، والديانة المسيحية لم تمنع الطلاق، وغاية ما ورد في الإنجيل أن "من طلق امرأته إلا لعلة الزنى يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني" وذهبت المسيحية إلى أن توصي المرأة بعدم مفارقة زوجها أو تصالحه إذا فارقته: "وأما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب ألا تفارق المرأة رجلها وإن فارقته فلتلبث غير متزوجة أو لتصالح رجلها ولا يترك الرجل امرأته" وذهبت المسيحية إلى حد الترغيب في التبتل للحد من المشاكل والمضايقات: "وأما العذارى فليس عندي أمر من الرب فيهن ولكنني أعطي رأيا كمن رحمه الرب أن يكون أميناً، فأظن أن هذا حسن بسبب الضيق الحاضر. إنه حسن للإنسان أن يكون هكذا".

<<  <   >  >>