للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَكَانَ الثَّوْريّ، يَقُول: حَدثنِي أَبُو عبد الْعَزِيز الربذي

رَوَى غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْعَزِيزِ الرَّبَذِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَن ِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَبَيْنَ يَدَيِهِ مَا يَسْتُرهُ، فَأَرَادَ أَحَدُكُُمْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلا يَدَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ»

وَرَوَى مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «وَلَدُ الْمُلاعَنَةِ عُصْبَتُهُ عُصْبَةُ أُمِّهِ»

قَالَ ابْنُ حِبَّانَ:

وَرَوَى عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَن ِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ عَمَّرَ مَيْسَرَةَ الْمَسْجِدِ كَانَ لَهُ كِفْلانِ مِنَ الأَجْرِ» حَدَّثَنَاهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ إِسَمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْكِلابِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ.

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: وَهِمَ أَبُو حَاتِمٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَهْمًا قَبِيحًا لِذِكْرِ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ فِيهِ، وَإِنَّمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَلَيْسَ لِمُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ فِيهِ ذِكْرٌ

<<  <   >  >>