للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا بد من الصداق، كما تقدم، وإذا عقد بدون صداق، فيفرض لها مهر مثلها حين العقد، والأفضل أن يسمي صداقًا، فإن طلقها قبل أن يسمي المهر فلها المتعة، وإن طلقها بعد أن يسمي المهر فلها نصف المهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>