للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن تحتجب منه احتياطًا للفروج، واحتياطًا للمحارم، خوفًا أن يكون من مائه، فلم يرَ سودة حتى توفيت، ولم تكشف له الحجاب.

والقاعدة: أن الزاني لا ينسب له شيء، سواء كانت المرأة فراشًا، أو غيرَ فراش، والزانية إذا أتت بولد يكون لقيطًا ينسب إليها، ولا ينسب للزاني، وليس له أب شرعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>