للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ سَعِيدٍ، وَمَرَّةً عَنْ سَعِيدٍ، أَوْ أَبِي سَلَمَةَ، وَمَرَّةً عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ مَعْمَرٍ.

قوله: ((العاهر)) الزاني، والعهر: الزنى، و ((الحجر) يعني: الخيبة، فلا يلحق به الولد.

في هذه الأحاديث: أن الولد للفراش، وأن المرأة إذا كانت فراشًا كأن تكون زوجة، أو أمة يطؤها سيدها، فإذا ولدت ينسب الولد إلى زوجها، أو إلى سيدها، ولو حصل منها زنا، فلا يمنع هذا من نسبة الولد إلى الواطئ، إلا إذا نفاه الواطئ باللعان، فينتفي، وينسب إلى أمه، كما سيأتي تفصيل ذلك في كتاب اللعان.

ولهذا لما أتى سعد ابن أبي وقاص مع عبد بن زمعة بغلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: يا رسول هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، وأنه وطئ هذه الجارية، أمة ابن زمعة، وقال: إنها حملت، وإن هذا الولد له، ولم يكن سعد يعلم بالحكم رضي الله عنه قبل ذلك، فأوصاه أخوه عتبة قبل موته أن يأخذ الولد إذا ولدت هذه الأمة التي لعبد بن زمعة؛ لأنه منه، فقد وطئها.

وأما عبد بن زمعة فقال: يا رسول الله، هذا الولد وُلد على فراش أبي من وليدته، يعني: أمة زمعة، كان يطؤها، وَوُلد على فراشه وهو سيدها، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم به لعبد بن زمعة، وقال: ((هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) والعاهر هنا هو: عتبة، يدعي أنه زنى بها، فلا يبقى ولده، فله الحجر وله الخيبة.

والنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى شبهه، فرأى به شبهًا بيِّنًا بعتبة، والشبه لا يُنظر إليه مع وجود الأصل، والأصل: أن الولد للفراش، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى به شبهًا بيِّنًا بعتبة أمر أم ألمؤمنين سودة بنت زمعة- وهي أخت عبد بن زمعة-

<<  <  ج: ص:  >  >>