للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَسَلَّمَ عَلَيْنَا)) (١).

لكن السلام على الواحدة إذا كان يخشى منه الفتنة فلا يسلم عليها، أما إذا كان معها محرم فلا بأس بالسلام حينئذٍ.


(١) أخرجه أحمد (٢٧٥٦١)، وأبو داود (٥٢٠٤)، وابن ماجه (٣٧٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>