للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذه العبارة عنده مقاربةٌ للحكم بالجهالة، أو داخلة فيها، وقد داخل البيهقي هذه العبارة في حديثه عن المجهول فقال في معرض كلامه عمن يقبل خبره في الترغيب والترهيب ولا يلتفت إليه في الأحكام: "أو يكون مجهولًا لم يثبت من عدالته، وشرائط قبول خبره ما يوجب القبول" (١).

فعدالة الراوي عنده أمر لا بدّ منه. فإنه يعرّف العدل وما يتصف به، بقوله: "يكون حرًا مسلمًا بالغًا عاقلًا غير مرتكب لكبيرة، ولا مصرّ على صغيرة، ولا يكون تاركًا للمروءة في غالب العادة" (٢).

وهي نظرة ألزم من عدالة الشهود. فإنه يقول في ذلك: "إنّ القاضي إذا توقف في قبول شهادة مَنْ لا يعرفه على دراهم حتى يعرفه فأولى بنا أنْ نقف في رواية مَنْ لا نعرفه في مثل هذا الأمر العظيم حتى نعرفه" (٣).

وكذا في إبهام الراوي وعدم تسميته في الإسناد فله حكم الجهالة أو أشد عند البيهقي. فإنه يعتبره في حكم الراوي الساقط من الإسناد. فقد أخرج عن شجاعِ بن الوليد أنه قال: حدثنا بعض إخواننا عن ابن جريح ... ثم قال معقبًا: "هذا منقطع بين شجاع، وابن جريج حيث لم يسمِّ شجاع بعض أصحابه" (٤). فتأمل قوله: "هذا منقطع".

* * *

٥ - قوله: "فيه نظر" (٥):

وهذه العبارة يطلقها البيهقي على مَنْ وجد المناكير في روايته. وهي


(١) البيهقي- دلائل النبوة: ١/ ٤٦ طبعة المجلس الأعلى.
(٢) البيهقي- السنن الكبرى: ١٠/ ١٨٦ أو انظر: ابن حزم- المحلى: ٩/ ٣٩٣.
(٣) البيهقي- القراءة خلف الإِمام: ١٢٧.
(٤) البيهقي- السنن الكبرى: ٧/ ١٣٤.
(٥) انظر: "مراتب الجرح" في هذا المبحث.

<<  <   >  >>