المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سجود السهو، وصلاة التطوع، وصلاة الجماعة، وصلاة أهل الأعذار، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين، وفيه ستة عشر مطلبًا:
المطلب الأوّل: لا فرق في سجود السهو بين أن يسلم عن نقص ركعة أو أقل.
المطلب الثاني: لا فرق في بطلان الصلاة بكثير الحركة دون يسيرها بين عمدها وسهوها.
المطلب الثالث: لا فرق في سجود السهو بين الفرض والنافلة.
المطلب الرابع: لا فرق في التطوع في أوقات النهي بين مكة وغيرها.
المطلب الخامس: لا فرق في وقت الزوال بين الجمعة وغيرها، ولا بين الشتاء والصيف.
المطلب السادس: لا فرق في حصول العلم بسماع التكبير بين أن يكون المأموم في المسجد أو في غيره.
المطلب السابع: لا فرق في الصلاة إلى المتحدثين والنائم بين الفريضة والنافلة.
المطلب الثامن: لا فرق في إمامة المرأة والخنثى بين الفرض والنفل.
المطلب التاسع: لا فرق في كراهة وقوف الإمام أعلى من المأموم بين قصد التعليم وعدمه.
المطلب العاشر: لا فرق في جمع التقديم والتأخير بين النازل والسائر.
المطلب الحادي عشر: لا فرق في الهرب من العدو هربا مباحا، بين الحضر والسفر.
المطلب الثاني عشر: لا فرق في استحباب إقامة الجمعة عقيب الزوال بين شدة الحر، وبين غيره.
المطلب الثالث عشر: لا فرق في تعلق الحكم بالنداء عقيب جلوس الإمام على المنبر، بين أن يكون ذلك قبل الزوال أو بعده.
المطلب الرابع عشر: لا فرق في السماع، والإنصات في خطبة الجمعة بين القريب والبعيد.
المطلب الخامس عشر: لا فرق في لزوم الجمعة على أهل المصر بين القريب والبعيد.