المطلب السادس عشر: لا فرق بين من كبر قبل سلام الإمام، في صلاة ما فاته يوم العيد على صفته وبين من فاتته الجمعة.
الفصل الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الزكاة، والصيام، وفيه مبحثان.
المبحث الأوّل: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الزكاة، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأوّل: لا فرق في ضمان الزكاة إن هلكت في يد الإمام إذا تسلفها بين أن يسأله رب المال أو الفقراء أو لم يسأله أحد.
المطلب الثاني: لا فرق في زكاة الحلي المباح بين أن يكون ملكًا لرجل أو امرأة.
المطلب الثالث: لا فرق في ثبوت الزكاة في عروض التجارة بين أن يملك بعوض أو بغير عوض.
المطلب الرابع: لا فرق بين الدين الحال والمؤجل في الزكاة.
المطلب الخامس: لا فرق في زكاة صداق المرأة بين كون القبض قبل الدخول أو بعده.
المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصيام، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأوّل: لا فرق بين قليل القيء وكثيره.
المطلب الثاني: لا فرق في وجوب كفارة الوطء على الصائم بين كون الفرج قبلًا أو دبرًا، من ذكر أو أنثى.
المطلب الثالث: لا فرق في مشروعية صيام ستة أيام من شوال بين كونها متتابعة أو متفرقة.
المطلب الرابع: لا فرق في اعتكاف المكاتب بغير إذن سيده بين كونه واجبًا أو غير واجب.
الفصل الرابع: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الحج، والجهاد، وفيه مبحثان:
المبحث الأوّل: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الحج، وفيه سبعة عشر مطلبًا: