للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المطلب السادس عشر: لا فرق بين من كبر قبل سلام الإمام، في صلاة ما فاته يوم العيد على صفته وبين من فاتته الجمعة.

الفصل الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الزكاة، والصيام، وفيه مبحثان.

المبحث الأوّل: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الزكاة، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأوّل: لا فرق في ضمان الزكاة إن هلكت في يد الإمام إذا تسلفها بين أن يسأله رب المال أو الفقراء أو لم يسأله أحد.

المطلب الثاني: لا فرق في زكاة الحلي المباح بين أن يكون ملكًا لرجل أو امرأة.

المطلب الثالث: لا فرق في ثبوت الزكاة في عروض التجارة بين أن يملك بعوض أو بغير عوض.

المطلب الرابع: لا فرق بين الدين الحال والمؤجل في الزكاة.

المطلب الخامس: لا فرق في زكاة صداق المرأة بين كون القبض قبل الدخول أو بعده.

المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصيام، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأوّل: لا فرق بين قليل القيء وكثيره.

المطلب الثاني: لا فرق في وجوب كفارة الوطء على الصائم بين كون الفرج قبلًا أو دبرًا، من ذكر أو أنثى.

المطلب الثالث: لا فرق في مشروعية صيام ستة أيام من شوال بين كونها متتابعة أو متفرقة.

المطلب الرابع: لا فرق في اعتكاف المكاتب بغير إذن سيده بين كونه واجبًا أو غير واجب.

الفصل الرابع: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الحج، والجهاد، وفيه مبحثان:

المبحث الأوّل: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الحج، وفيه سبعة عشر مطلبًا:

<<  <   >  >>