للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني: اتباع صوم رمضان بست من شوال يحصل بفعلها متتابعة ومتفرقة في أوله وآخره، للزوم الفصل بينهما بيوم الفطر، فليس المقصود بالاتباع كونها متصلة وتقديمها أفضل لأنه أقرب وأشد اتباعًا، وتأخيرها أفضل لكونه لا يلتبس به لحوقها برمضان فاستويا (١).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- يكره التتابع في صوم ستة أيام من شوال- بـ:

أن تتابع صومها بعد رمضان يفضي إلى اعتقاد لزومها، فتُلحق برمضان في الوجوب (٢).

نوقش من وجهين:

أ. لا يسلم باعتقاد وجوبها؛ لأنه لا يخفى على أحد عدمه، لأن يوم الفطر يفصل بينها وبين رمضان (٣).

ب. يلزم من هذا التعليل القول بكراهة صوم يوم عرفة وعاشوراء (٤).

[الترجيح]

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة-والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: يباح التتابع والتفريق في صوم ستة أيام من شوال، وذلك لقوته في مقابلة القول المخالف، ولثبوت مقتضاه بالسنة الصحيحة.


(١) انظر: شرح العمدة لابن تيمية (٢/ ٥٦٠).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٢/ ٧٨)، فتح القدير (٢/ ٣٤٩)، مواهب الجليل (٢/ ٤١٤)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ٥١٧).
(٣) انظر: مراقي الفلاح (١/ ٢٣٦)، المغني (٣/ ١٧٧)، الفروع (٥/ ٨٧).
(٤) انظر: المجموع (٦/ ٣٧٩).

<<  <   >  >>