للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الحادي عشر: لا فرق في الهرب من العدو هربا مباحا، بين الحضر والسفر.]

[صورة المسألة]

إذا هرب شخص من عدو أو سيل أو حريق، وحضرته الصلاة، فهل له أن يصلي صلاة الخوف لو كان حاضرًا أو لا؟

جاء في المغني: "وإن هرب من العدو هربا مباحا، أو من سيل، أو سبع، أو حريق لا يمكنه التخلص منه بدون الهرب، فله أن يصلي صلاة شدة الخوف … ولا فرق بين الحضر والسفر في هذا" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

المبيح لصلاة الخوف هو تحقق خوف الهلاك، وإذا تحقق فلا مدخل للسفر والحضر في التأثير في الحكم (٢).

[حكم المسألة]

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على جواز صلاة الخوف للهارب من عدو أو سيل ونحوه في السفر (٣).

٢ - واختلفوا في جوازها له حضرًا على قولين:


(١) (٢/ ٣١٠).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٢٤٥)، الفواكه الدواني (١/ ٢٧٦)، فتح العزيز (٤/ ٦٩٤)، المغني (٢/ ٣١٠).
(٣) انظر: تبيين الحقائق (١/ ٢٣١)، البناية (٣/ ١٦٦)، المدونة (١/ ٢٤٠)، المعونة (١/ ٣١٤)، مغني المحتاج (١/ ٥٨٠)، الكافي، لابن قدامة (١/ ٣٢٠)، المغني (٢/ ٣١٠).

<<  <   >  >>