للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب السادس: لا فرق في الصلاة في المقبرة بين القديمة والحديثة.]

[صورة المسألة]

إذا صلى شخص في مقبرة، فهل يؤثر كون المقبرة قديمة أو حديثة في حكم الصلاة؟

جاء في المغني: "إن صلى في المقبرة أو الحش أو الحمام أو في أعطان الإبل؛ أعاد … فلا فرق في المقبرة بين القديمة والحديثة … " (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

عموم أحاديث النهي عن الصلاة في المقبرة، ومنها: عن ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: فِي الْمَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالْحَمَّامِ، وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ، وَفَوْقَ الْكَعْبَة) (٢).

[حكم المسألة]

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في وجود فرق بين المقبرة الحديثة والقديمة (٣)، وتأثير ذلك على صحة الصلاة، على خمسة أقوال:

القول الأوّل:


(١) (٢/ ٥٢).
(٢) رواه ابن ماجه في السنن، كتاب المساجد والجماعات، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة (١/ ٢٤٦) (٧٤٦)، والترمذي في سننه، أبواب الصلاة، باب ماجاء في كراهية ما يصلى إليه (٢/ ١٧٧) (٣٤٦) والروياني في مسنده (٢/ ٤٢٠) (١٤٣١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ١٧٦) (٣٨٢١)، وقال الترمذي: "حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه"، وقال الألباني في إرواء الغليل (١/ ٣١٨): "ضعيف".
(٣) وضابط الحديثة: أن تكون عامرة لم تنبش، والقديمة: المندثرة التي تحقق نبشها، انظر: الذخيرة (٢/ ٩٦)، الحاوي (٢/ ٢٦١).

<<  <   >  >>