للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما يوجب الدم فوجب فيه ما يجب في الشعرة (١).

يمكن أن يناقَش: أن ترك المبيت ليلة واحدة يُعَدُّ تركًا لجنس المبيت الذي يوجب الدم كاملًا، فيثبت للبعض حكم الكل (٢).

[الترجيح]

بعد عرضِ الأقوال وأدلّتِها، يظهَرُ أن الراجح في المسألة - والله أعلم - هو القول الأوّل القائل: يجب على من ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق بلا عذر الدمُ؛ لا فرق بين ترك ليلة أو أكثر، وذلك لقوة هذا القول وصراحة أدلته ووجاهة استدلاله، وورود المناقشة على أدلة المخالفين.


(١) انظر: الحاوي (٤/ ٢٠٤)، الممتع، لابن المنجى (٢/ ٢٠٩).
(٢) انظر: روضة الطالبين (٣/ ١٠٥).

<<  <   >  >>