المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها: لا فرقَ عند الحنابلة في الحج.
وفيه سبعة عشر مطلبًا.
المطلب الأول: لا فرق بين قاطني مكة وغيرهم ممن هو بها في الإهلال بالحج أو العمرة من مكة.
المطلب الثاني: لا فرق في تطيب من أراد الإحرام بين ما يبقى عينه من الطيب، أو أثره.
المطلب الثالث: لا فرق بين قتل القمل، أو إزالته بإلقائه على الأرض، أو بالزئبق.
المطلب الرابع: لا فرق في وجوب الفدية بين حلق الشعر أو إزالته بالنورة، أو قصه أو غير ذلك.
المطلب الخامس: لا فرق في وجوب الفدية بين العامد والمخطئ، ومن له عذر ومن لا عذر له.
المطلب السادس: لا فرق في فساد الحج بالجماع بين أن يكون الوطء في القبل أو الدبر من آدمي أو بهيمة.
المطلب السابع: الوطء قبل رمي جمرة العقبة يفسد الحج، لا فرق بين ما قبل الوقوف وبعده.
المطلب الثامن: لا فرق بين من حلق ومن لم يحلق، في عدم إفساد حجه بالوطء بعد الرمي.
المطلب التاسع: لا فرق في ضمان الصيد بالدلالة والإشارة بين كون الدال في الحل أو الحرم.
المطلب العاشر: لا فرق بين الحصر العام في حق الحاج وبين الخاص في حق شخص واحد.
المطلب الحادي عشر: لا فرق في جواز تأخير الحلق والتقصير إلى آخر النحر بين القليل والكثير، والعامد والساهي.
المطلب الثاني عشر: لا فرق في رمي جمرة العقبة يوم النحر بين الرمي بعد الفجر وبعد طلوع الشمس.
المطلب الثالث عشر: لا فرق في ترك المبيت بمنى بين ليلة وأكثر.
المطلب الرابع عشر: لا فرقَ في تأخير المتمتع صيام الثلاثة أيام في الحج عن يوم النحر، بين تأخيرها لعذر أو لغيره.
المطلب الخامس عشر: لا فرق في وجوب الهدي على من فاته الوقوف بعرفة بين كونه ساق الهدي أو لا.
المطلب السادس عشر: لا فرق في ولد الهدية بين ما عينه ابتداء وبين ما عينه بدلا عن الواجب في ذمته.
المطلب السابع عشر: لا فرق في وقت الذبح للأضحية بين أهل المصر وغيرهم.