للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الرابع عشر: لا فرق في إسماع المصلي نفسه إمامًا كان أو غيره، بين أن يكون رجلًا أو امرأة.

[صورة المسألة]

هل يؤثر في حكم إسرار المأموم والمنفرد بالتكبير في الصلاة، والقدر المجزئ في ذلك كون المصلي رجلًا أو امرأة؟

جاء في المغني: "ويجب على المصلي أن يسمعه نفسه إماما كان أو غيره، … ولا فرق بين الرجل والمرأة فيما ذكرناه" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

يظهر والله أعلم أن سبب إلحاق المرأة بالرجل في هذه المسألة هو: الأصل أن الرجل والمرأة في التكليف العيني المتعلق بالعبادات سواء، وهذا ما تقتضيه عمومات الشريعة؛ لأن الخطاب الشرعي بصيغ العموم يتضمن أحكامًا خوطب بها المكلفون ذكورًا وإناثًا، والعقل هو مناط التكليف وهو لدى الرجل والمرأة على حد سواء (٢).

[حكم المسألة]

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على استحباب الجهر بالتكبير في الصلاة للإمام (٣) والمبلغ (٤).


(١) (١/ ٣٣٤).
(٢) انظر: روضة الناظر (٢/ ١١، ٤٤ - ٤٧)، إرشاد الفحول (١/ ٣١٨ - ٣٢٠).
(٣) وفرق الشافعية في ذلك بين الرجل والمرأة، انظر: الأم (١/ ١٢٣)، بحر المذهب (٢/ ١٣).
(٤) انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٩٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٧٥)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٤)، بلغة السالك (١/ ٣٢٢)، بحر المذهب (٢/ ١٣)، المجموع (٣/ ٣٩٨)، المغني (١/ ٣٣٤)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٣/ ٤١٣، ٤١٤).

<<  <   >  >>