للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الخامس: لا فرق في صلاة العاري بين الخلوة وغيرها.]

[صورة المسألة]

من صلى عرياناً، هل تستوي كيفية صلاته بين كونه في خلوة أو لا؟

جاء في الإنصاف: "فإن عدم بكل حال، صلى جالسا، يومئ إيماء، فإن صلى قائما، جاز … لا فرق بين الخلوة وغيرها" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

يظهر والله أعلم أن سبب الإلحاق وعدم التفريق بين الخلوة وغيرها هو: أن ستر العورة مقصد شرعي في نفسه، فلم يختلف حكمه في حال دون حال.

[حكم المسألة]

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في كيفية صلاة العريان وتأثير الخلوة وعدمها في ذلك، على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل:

يصلى العريان قائمًا أو قاعدًا (٢) - اختيارًا- يومئ بالركوع والسجود، وهو مذهب الحنفية (٣)، والحنابلة (٤)، ووجه عند الشافعية (٥).


(١) (٣/ ٢٣٨).
(٢) على التخيير والقعود أولى، وفي رواية للحنابلة أنه يجب مع عدم الخلوة.
(٣) انظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ١٨٦، ١٨٧)، الهداية، للمرغيناني (١/ ٤٦)، تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (١/ ٩٨، ٩٩)، البناية (٢/ ١٣٦)، فتح القدير (١/ ٢٦٤).
(٤) انظر: الكافي، لابن قدامة (١/ ٢٢٩)، المغني (١/ ٤٢٤)، الإنصاف (٣/ ٢٣٨، ٢٣٩).
(٥) انظر: بحر المذهب (٢/ ١٠٧)، المجموع (٣/ ١٨٣).

<<  <   >  >>