للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب العاشر: لا فرق في جمع التقديم والتأخير بين النازل والسائر.]

[صورة المسألة]

إذا أراد مسافر أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء فهل يجوز له ذلك؟ وهل يؤثر في الحكم كونه سائرًا أو نازلًا؟

جاء في الكشاف: "يجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما و بين العشاءين في وقت إحداهما … أما الأولى، ويسمى جمع التقديم، أو الثانية، ويقال له: جمع التأخير … وظاهره: لا فرق بين أن يكون نازلًا أو سائرًا في جمع التقديم أو التأخير" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

يظهر -والله أعلم- أن سبب الإلحاق هو: أن المعنى الذي أبيح من أجله الجمع بين الصلاتين في السفر -هو مشقة السفر واشتغال المسافر-متحقق في حال سير المسافر وحال نزوله، فلزم استواء الحكم في الحالين (٢).

[حكم المسألة]

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة (٣).


(١) (٢/ ٥).
(٢) انظر: المجموع (٤/ ٣٧٢).
(٣) واختلفوا في علة رخصة الجمع: ذهب الحنفية إلى أن العلة هي النسك، وذهب الجمهور إلى أن العلة هي السفر.
انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٢٦)، البحر الرائق (١/ ٢٦٧)، القوانين الفقهية (١/ ٥٧)، الفواكه الدواني (١/ ٢٣٢، ٢٣٣)، نهاية المطلب (٢/ ٤٦٦)، روضة الطالبين (١/ ٣٩٦)، الفروع (٣/ ١٠٤)، كشاف القناع (٢/ ٥).

<<  <   >  >>