للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - يبطل التيمم بخلع العمامة أو الخف، سواء كان مسح عليهما قبل التيمم أو لا - بما يلي:

الدليل الأوّل: في خلع الممسوح عليه معنى يبطل الوضوء؛ لأنه وإن اختص بعضوي التيمم صورةً، فإنه متعلق بأعضاء الوضوء الأربعة حكمًا (١).

الدليل الثاني: الخلع مبطل للوضوء فأبطل التيمم (٢).

نوقش الاستدلال:

لو ثبت هذا فإن الوضوء إنما يبطل بالنزع؛ لأن المنزوع ممسوح عليه فيه؛ بخلاف ما عليه الحال في هذه المسألة (٣).

[الترجيح]

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: لا يبطل التيمم بخلع العمامة أو الخف، سواء أكان مسح عليهما قبل التيمم أو لا، وذلك لوجاهة ما علل به أصحاب هذا القول، وضعف تعليلات المخالفين التي لا تقوى على الدفع.


(١) دقائق أولي النهى (١/ ١٠٠) كشاف القناع (١/ ١٧٨).
(٢) المبدع (١/ ١٩٦).
(٣) انظر: المبدع (١/ ١٩٦).

<<  <   >  >>