للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني: المجزرة مظنة للنجاسة، والمزبلة موضع أعد لإلقاء الزبائل النجسة والطاهرة، والنهي يتناول الموضع لأنه مأوى الشياطين، وخلوه من النجاسات في بعض الأوقات لا يمنعه أن يكون معدًا لها، وإذا كان معدًا لها تناوله النهي لفظًا ومعنى (١).

يمكن أن يناقش: بما نوقش به الاستدلال الأوّل.

[الترجيح]

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: تصح الصلاة في المجزرة والمزبلة إذا تحققت طهارتهما، وذلك لوجاهة هذا القول وقوة استدلال أصحابه وسلامتها من المعارض الراجح، وورود المناقشة المضعفة لاستدلال المخالف.


(١) انظر: شرح العمدة لابن تيمية (١/ ٤٦٩)، نيل الأوطار (٢/ ١٦١).

<<  <   >  >>