للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يسقط مع النسيان، سقط وجوبه مع الفوائت (١).

[الترجيح]

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة-والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: تصح صلاة من صلى الحاضرة ناسيًا للفائتة حتى أتم الحاضرة -سواء سبق منه ذكر للفائتة أو لا- ولا تجب الإعادة، وذلك لقوة أدلة هذا القول، وضعف أدلة القول المخالف لورود المناقشة عليها.


(١) انظر: الحاوي (٢/ ١٦١).

<<  <   >  >>