للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أ. صلاة الخوف لم تكن شرعت، وآيتها لم تكن نزلت بعد (١).

ب. لم يصل رسول الله يوم الخندق الظهر ولا العصر وأخرها لأنه شغل عنها (٢).

[الترجيح]

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة-والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: تجوز صلاة الخوف للهارب من عدو ونحوه حضرًا، وذلك لقوة هذا القول وموافقته لأصول الشريعة وقواعدها، وضعف القول المخالف، لما ورد على استدلاله من اعتراضات.


(١) انظر: التنبيه (٢/ ٦٣٨)، الذخيرة (٢/ ٤٣٧).
(٢) انظر: أحكام القرآن للطحاوي (١/ ٢٠٦).

<<  <   >  >>