للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب السابع: لا فرق في الصلاة في الحمام بين مكان الغسل وصب الماء.]

[صورة المسألة]

إذا صلى شخص في حمام، فهل يتعلق حكم صلاته بأماكن من ذلك الحمام، أم أن جميع ما يغلق عليه باب الحمام ويتناوله الاسم سواء في الحكم؟

جاء في المغني: "وكذلك إن صلى في المقبرة، أو الحش، أو الحمام (١)، أو في أعطان الإبل؛ أعاد … فلا فرق في المقبرة بين القديمة والحديثة … ولا فرق في الحمام بين مكان الغسل وصب الماء" (٢).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

إطلاق النهي في النصوص الواردة في الصلاة في الحمام، كحديث ابن عمر -رضي الله عنه- الذي قال فيه: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في سبعة مواطن؛ في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله) (٣).

[حكم المسألة]

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في حكم الصلاة في الحمام على ثلاثة أقوال:


(١) مكان الاغتسال بالماء الحار، انظر: معجم لغة الفقهاء (١/ ١٨٦).
(٢) (٢/ ٥٢).
(٣) تقدم تخريجه ص ١٩٣.

<<  <   >  >>