للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الخامس: لا فرق في بطلان تيمم لابس العمامة وغيرها بالخلع بين أن يكون مسح عليها قبل التيمم أو لا.]

[صورة المسألة]

لبس شخص عمامة ثم تيمم، وبعد تيممه نزع العمامة، فهل يبطل تيممه سواء أكان مَسَح عليها قبل التيمم أو لا؟

جاء في الكشاف: "وإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه كعمامة أو جبيرة أو خف لبسه على طهارة ثم خلعه، بطل تيممه نصًا في رواية عبد الله (١) على الخفين، وفي رواية حنبل (٢) عليهما وعلى العمامة وظاهره: لا فرق بين أن يكون مسح عليه قبل التيمم أو لا" (٣).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

خلع العمامة أو الخف مبطل للوضوء، فأبطل التيمم كسائر مبطلاته، سواء مسح عليه قبل التيمم أم لا (٤).


(١) هو عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، كنيته أبو عبد الرحمن، أكثر من روى عن أبيه لأنه سمع المسند والتفسير وغيرهما من التصانيف، كان ثبتًا فهمًا ثقة، رتب مسند والده، توفي سنة (٢٩٠). هـ، انظر: طبقات الحنابلة (١/ ١٨٠ - ١٨٤)، شذرات الذهب (٣/ ٣٧٧).
(٢) هو حنبل بن إسحاق بن حنبل أبو علي الشيباني، ابن عم الإمام أحمد وأجاد الرواية عنه، كان ثقةً ثبتًا، حدث عنه ابنه، توفي بواسط سنة (٢٧٣). هـ، انظر: طبقات الحنابلة (١/ ١٤٣ - ١٤٥)، شذرات الذهب (٣/ ٣٠٧).
(٣) (١/ ١٧٨).
(٤) المرجع السابق.

<<  <   >  >>