للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ب. حكم عدم جواز الجمع بغير عرفة ومزدلفة مأخوذ من دليل الخطاب، وهو غير معتبر عند القائلين بذلك (١).

الدليل الرابع: ثبتت أوقات الصلاة بأدلة قطعية من الكتاب والسنة المتواترة، فلا يصح تركها بخبر الواحد (٢).

نوقش: ليس في جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر ترك للأحاديث المتواترة إلى الآحاد؛ وإنما هو تخصيص لها، وتخصيص المتواتر بالخبر الصحيح جائز بالإجماع، وقد جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد بالإجماع، فتخصيص السنة بالسنة أولى (٣).

الدليل الخامس: القياس على عدم جواز الجمع بين العشاء والفجر، وبين الفجر والظهر، بجامع اختصاص كل صلاة منهما بوقت منصوص عليه شرعًا فكذلك الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء (٤).

نوقش: هذا القياس لا يستقيم، فكما اختصت رخصة القصر ببعض الصلوات دون بعضها، كذلك رخصة الجمع تختص ببعض الصلوات (٥).

[الترجيح]

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة-والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: يجوز للمسافر الجمع بين الصلاتين سواء أكان نازلًا أو سائرًا، وذلك لقوة هذا القول وصراحة أدلته وموافقتها لقواعد الشريعة، وضعف أدلة المخالفين لما ورود عليها من مناقشات.


(١) انظر: تيسير التحرير (١/ ٩٨) وما بعدها.
(٢) انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٢٧).
(٣) انظر: فتح الباري، لابن حجر (٢/ ٥٨٢)، العدة في أصول الفقه (٢/ ٥٥٠)، الشرح الكبير (٥/ ٨٦، ٨٧).
(٤) انظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ١٤٩).
(٥) انظر: الحاوي (٢/ ٣٩٤).

<<  <   >  >>