للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فعله؛ والعمل بحكم القول مقدم على العمل بحكم الفعل (١).

[الترجيح]

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة-والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: يكره للإمام أن يقف أعلى من المأموم إذا كان الارتفاع كثيرًا لا فرق بين قصد التعليم وعدمه، وذلك لقوة هذا القول وفيه إعمال لجميع الأدلة، والرد على الاعتراض الوارد عليه، وورود المناقشات المضعفة لأدلة المخالفين.


(١) وهو مذهب الجمهور، خلافًا لمن قال: يقدم العمل بحكم الفعل، ولمن قال بالتوقف.
انظر: المعتمد (١/ ٣٦٠)، التمهيد، لأبي الخطاب (٢/ ٣٣١)، الإحكام (١/ ١٩٢)، الأشباه والنظائر، للسبكي (٢/ ١٥١)، البحر المحيط (٦/ ٤٨ - ٥١)،)، تيسير التحرير (٣/ ١٤٨)، إرشاد الفحول (١/ ١١٤، ١١٥).

<<  <   >  >>