للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الرابع عشر: لا فرق في السماع، والإنصات في خطبة الجمعة بين القريب والبعيد.]

[صورة المسألة]

إذا شرع الخطيب في الخطبة، فهل يؤثر القرب والبعد عن الإمام في وجوب الإنصات؟

جاء في المغني: "ويجب الإنصات من حين يأخذ الإمام في الخطبة، فلا يجوز الكلام لأحد من الحاضرين … ولا فرق بين القريب والبعيد؛ لعموم ما ذكرناه" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

عموم النصوص والآثار الواردة في حكم الإنصات لخطبة الجمعة (٢)، وقد روي عن عثمان - رضي الله عنه - أنه قال: من كان قريبًا يسمع وينصت، ومن كان بعيدًا ينصت؛ فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ ما للسامع (٣).

[حكم المسألة]

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في حكم الإنصات للخطيب حال خطبة الجمعة - للقريب والبعيد -، على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل:

يجب الإنصات للخطيب حال الخطبة على القريب والبعيد، وهو مذهب الحنفية (٤)،


(١) (٢/ ٢٣٨).
(٢) كما في حديث أبي هريرة عند البخاري، كتاب الجمعة، باب الانصات يوم الجمعة والامام يخطب (٢/ ١٣) (٩٣٤)، أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت".
(٣) لم أجد له تخريجًا-فيما اطلعت عليه- وذكره ابن قدامة في المغني (٢/ ٢٣٨).
(٤) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٩٧٩)، المبسوط، للسرخسي (٢/ ٢٨)، المحيط البرهاني (٢/ ٨٢)، تبيين الحقائق (١/ ١٣٢، ٢٢٣).

<<  <   >  >>