للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجهُ الدَّلالة من الحديث:

ثبت بالحديث حكم التبعية في الذبح لولد الهدية التي أوجبها، لأن الضمير في (ولدت) عائد لها؛ ولو لم يوجبها لكان ولدها له، وعموم اللفظ يشمل الواجب المعيَّنَ والثابتَ في الذمة (١).

الدليل الثاني: "النماء المتولّد من العين حكمُه حكمُ الجزء" (٢) وولد الهدي جزءٌ منها، فكان تابعًا لها، وقد عيَّنَها خالصًا لوجه الله، فوجب الذبح في الكل (٣).

الدليل الثالث: يذبح ولد الهدية تبعًا لها، لأنها ولدته بعد خروجها عن ملك المهدي، فثبت حكم الاستحقاق للمساكين بطريق السراية من الأم في كل حال كولد المدبرة وأم الولد (٤).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - لا يتبع ولدُ الهديِ أمَّه في وجوب الذبح، إذا ثبت في الذمة بدلًا عن واجب – بـ:

أن الهدي الثابت في الذمة هديٌ واحدٌ، فلا يلزم المهدي ذبح هديَين (٥).

نوقِشَ:

ولد الهدي الثابت في الذمة يُعَدُّ ولد هديٍ واجبٍ، فكان واجبًا كالمعيّن ابتداءً، لأن الثبوت في الذمة لا ينفي التبعية (٦).

[الترجيح]

بعد عرضِ الأقوال وأدلّتِها، يظهَرُ أن الراجح في المسألة - والله أعلم - القول الأوّل القائل:


(١) انظر: شرح الزركشي (٧/ ٢٢)
(٢) قواعد ابن رجب (١/ ٢٧).
(٣) انظر: المبسوط، للسرخسي (٤/ ١٤٣)، الكافي، لابن قدامة (١/ ٥٣٨).
(٤) مواهب الجليل (٣/ ١٩٤)، وانظر: الحاوي (١٥/ ١٠٨)، المهذب، للشيرازي (١/ ٤٣٠)، البيان، للعمراني (٤/ ٤١٥)، شرح الزركشي (٧/ ٢٢)، كشاف القناع (٣/ ١٢).
(٥) انظر: المغني (٣/ ٤٦٣).
(٦) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٩/ ٣٨١)، كشاف القناع (٣/ ١٢).

<<  <   >  >>