يَفسد الحج بجماع البهيمة، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
القول الثاني:
لا يَفسد الحج بجماع البهيمة، وهو مذهب الحنفية (٤)، وقول بعض الحنابلة (٥).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يَفسد الحج بجماع البهيمة – بـ:
العمومات التي نصَّتْ على منع الجماع للمحرم، وقد سبق ذكرها في المسألة السابقة.
واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - لا يَفسد الحج بجماع البهيمة – بـ:
أن وطء البهيمة شبهة كالوطء دون الفرج، لا يوجب الحد؛ فلا يفسد به الحج (٦).
يمكن أن يناقَش: الحدود تُدرأ بالشبهات، ولذلك لم يجب الحد، أمّا فساد الحج فمتعلق بالرفث، وهو متحقق هنا.
[الترجيح]
بعد عرضِ الأقوال وأدلّتِها، يظهَرُ أن الراجح في المسألة - والله أعلم - هو القول الأوّل القائل: يفسد الحج بجماع البهيمة؛ وذلك لقوة هذا القول ووجاهته وصحة أدلته في مقابلة ضعف القول المخالف.
(١) انظر: الإشراف (١/ ٤٨٧)، شرح الرسالة (٢/ ٢١٩)، مواهب الجليل (٣/ ١٦٦)، شرح الخرشي (٢/ ٣٥٨).
(٢) انظر: الحاوي (٤/ ٢١٥)، النجم الوهاج (٣/ ٥٨٨)، تحفة المحتاج، الهيتمي (٤/ ١٧٤).
(٣) انظر: المغني (٣/ ٣٠٩)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٨/ ٣٣٣)، كشاف القناع (٢/ ٤٤٣)، مطالب أولي النهى (٢/ ٣٤٨).
(٤) انظر: المحيط البرهاني (٢/ ٤٤٩)، تبيين الحقائق (٢/ ٥٦)، البناية (٤/ ٣٥٠).
(٥) انظر: المبدع (٣/ ١٤٨).
(٦) انظر: المغني (٣/ ٣٠٩)، المبدع (٣/ ١٤٨).