للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المس (١).

يمكن أن يناقش:

انتقاض الوضوء بمس المرأة ليس محل اتفاق (٢)، فلا يستقيم هذا الاستدلال.

الدليل الثالث: العرب لا تسمي الفاعل فاعلًا إلا بتحقق القصد منه في الفعل، فلا يكون ماسًّا لذكره إلا إذا كان قاصدًا (٣).

يمكن أن يناقش:

اللمس المجرد لا يقع به حكم في الشرع من كفارة أو تحريم، ولو مع وجود القصد، ولا يتعلق به حكم إلا إن كان بشهوة (٤).

[الترجيح]

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: مس الذكر ينقض الوضوء إن كان بشهوة؛ وذلك لوجاهة هذا القول وإعماله لجميع الأدلة، والقاعدة تقول: إعمال الأدلة أولى من إهمالها، ولما تم من الرد على المناقشات الواردة على أدلة هذا القول، وورود الاعتراضات المضعفة لأدلة المخالفين.


(١) المغني، لابن قدامة (١/ ١٣٢)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ٣٠).
(٢) انظر: تفسير القرطبي (٥/ ٢٢٤)، فتح القدير (١/ ٥٥).
(٣) انظر: فتح البر، لابن عبد البر (٣/ ٣٣٥).
(٤) انظر: التجريد، للقدوري (١/ ١٧٩)، المغني (١/ ١٤٣).

<<  <   >  >>