للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب التاسع عشر: لا فرق في قيام المسبوق قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية بلا عذر يبيح له مفارقة الإمام، بين العمد والذكر وضدهما.]

[صورة المسألة]

إذا قام مسبوق لقضاء ما فاته، قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية، بلا عذر يبيح المفارقة للإمام، فهل تصح صلاته؛ وهل يؤثر في ذلك كونه عامدًا أو ساهيًا أو ذكرًا أو ناسيًا؟

جاء في الكشاف: "فإن قام مسبوق قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية، بلا عذر يبيح المفارقة للإمام؛ لزمه أي المسبوق العود، ليقوم بعدها؛ لأنها من جملة الركن، ولا يجوز مفارقته بلا عذر، فإن لم يرجع المسبوق، انقلبت صلاته نفلًا بلا إمام وظاهره: لا فرق بين العمد والذكر وضدهما" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

يظهر -والله أعلم- أن سبب الإلحاق وعدم التفريق بين العمد والذكر وضدهما هو: أن التسليمة الثانية من جملة الأركان (٢)، وصلاة الفريضة تبطل بترك الركن مطلقًا.

[حكم المسألة]

١ - مقتضى اتفاق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - عدم التفريق بين العمد والذكر وضدهما في قيام المسبوق لقضاء ما فاته قبل التسليمة الثانية للإمام (٣).

٢ - واختلفوا في حكم صلاته إذا قام لقضاء ما فاته قبل التسليمة الثانية للإمام -بلا عذر-، على


(١) (١/ ٤٦١).
(٢) على خلاف في ذلك.
(٣) انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٧٧)، الذخيرة (٢/ ٢٠٠)، المجموع (٣/ ٤٨٣، ٤٨٣)، كشاف القناع (١/ ٤٦١).

<<  <   >  >>