للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قولين:

القول الأوّل:

تبطل صلاة المسبوق إذا قام لقضاء ما فاته قبل التسليمة الثانية للإمام بلا عذر -ولم يرجع-، وهو مذهب الحنابلة (١).

القول الثاني:

لا تبطل صلاة المسبوق إذا قام لقضاء ما فاته قبل التسليمة الثانية للإمام بلا عذر، وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- تبطل صلاة المسبوق إذا قام لقضاء ما فاته قبل التسليمة الثانية للإمام بلا عذر، ولم يرجع، -بما يلي:

الدليل الأول: عَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ (٥) -رضي الله عنه- «أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَبُوكَ» قَالَ: الْمُغِيرَةُ «فَتَبَرَّزَ (٦) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - … ثُمَّ تَوَضَّأَ عَلَى خُفَّيْهِ»، ثُمَّ أَقْبَلَ قَالَ الْمُغِيرَةُ «فَأَقْبَلْتُ مَعَهُ حَتَّى نَجِدُ النَّاسَ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَصَلَّى لَهُمْ فَأَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّكْعَةَ


(١) وتنقلب صلاته نفلًا.
انظر: كشاف القناع (١/ ٤٦١)، الفروع وتصحيحه (٢/ ٤٣٧)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٢٢).
(٢) وعندهم أن المسبوق إذا قام للقضاء بعد فراغ الإمام من التشهد وقبل التسليمة الأولى جاز، فجوازه قبل التسليمة الثانية من باب أولى.
انظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٢٣٠)، بدائع الصنائع (١/ ١٧٧)، تبيين الحقائق (١/ ١٥٣).
(٣) انظر: البيان والتحصيل (١/ ٣٦٦)، الذخيرة (٢/ ٢٠٠)، مواهب الجليل (١/ ٥٣١).
(٤) انظر: بحر المذهب (٢/ ٢٨٦)، المجموع (٣/ ٤٨٣)، روضة الطالبين (١/ ٣٧٨).
(٥) هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي، كنيته أبو عيسى وقيل أبو عبد الله، أسلم عام الخندق، وشهد الحديبية وبيعة الرضوان واليمامة وفتوح الشام والعراق، كان من دهاة العرب، ولي على الكوفة حتى مات سنة (٥٠) هـ، انظر: الثقات (٣/ ٣٧٢)، الإصابة (٦/ ١٥٦، ١٥٧)، شذرات الذهب (١/ ٢٤٥).
(٦) البراز: المكان الفضاء الواسع من الأرض، وتبرز فلان أي خرج إلى البراز للحاجة، انظر: العين (٧/ ٣٦٤)، النهاية (١/ ١١٨).

<<  <   >  >>