للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني عشر: لا فرق في صحة صلاة من في ثوبه بلغم (١)، بين البلغم الذي يخرج من الرأس والبلغم الخارج من الصدر.

[صورة المسألة]

إذا أصاب البلغم ثوب المصلي، فهل يؤثر ذلك البلغم على صحة الصلاة؟ وهل يختلف الحكم إن كان نازلًا من الرأس أو صاعدًا من الصدر أو لا؟

جاء في المغني: "ولا فرق بين ما يخرج من الرأس والبلغم الخارج من الصدر" (٢).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

عموم النصوص الواردة في حكم البلغم، ومنها: عن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، أَنَّ رَسُولَ اللهِ

- صلى الله عليه وسلم - رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: (مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ؟ فَإِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخَّعْ عَنْ يَسَارِهِ، تَحْتَ قَدَمِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْ هَكَذَا) وَوَصَفَ الْقَاسِمُ فَتَفَلَ فِي ثَوْبِهِ، ثُمَّ مَسَحَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ (٣).


(١) النخامة، لسان العرب (٦/ ٢٩٤).
والبلغم: هو ما يخرج من الصدر منعقداً كالمخاط، وكذا ما يسقط من الدماغ من آدمي أو غيره، بلغة السالك (١/ ٤٤)، انظر: معجم لغة الفقهاء (١/ ١١٠).
(٢) (٢/ ٦٦).
(٣) رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، (١/ ٣٨٩) (٥٥٠).

<<  <   >  >>