للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سَجَدْتَ، فَمَكِّنْ جَبْهَتَكَ، وَلَا تَنْقُرُ نَقْرًا) (١).

وجه الدلالة من الحديث:

في الحديث أمر بتمكين الجبهة من الأرض، ولا يكون ذلك إلا بكشفها ومباشرتها الأرض (٢).

نوقش: ليس في الحديث دليل على وجوب كشف الجبهة، وغاية ما يدل عليه هو وجوب السجود عليها، وهو حاصل مع وجود الحائل متصلًا أو منفصلًا (٣).

الدليل الثالث: قياس تعلق السجود بالجبهة على غسل الوجه في الوضوء، وتعلقه باليدين على التيمم، بجامع الفرضية؛ فوجبت المباشرة في الجميع (٤).

نوقش من وجهين (٥):

أ. مباشرة الأرض بعضو السجود تطلق على المباشرة بحائل، وبدون حائل، وبذلك تكون المباشرة مع الحائل داخلة في اسم المباشرة ويشملها.

ب. أحكام الطهارة تفارق أحكام السجود، فلا يصح القياس عليها

[الترجيح]

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة-والله أعلم-هو القول الأوّل القائل: لايجب كشف الجبهة واليدين في السجود - مطلقًا -، وذلك لقوة أدلة هذا القول وسلامتها من المعارض الراجح، والرد على ما ورد عليها من اعتراضات، وورود المناقشة على أدلة القول المخالف.


(١) رواه ابن حبان في صحيحه (٥/ ٢٠٥) (١٨٨٧)، ضعفه النووي في المجموع شرح المهذب (٣/ ٤٢٢).
(٢) انظر: الحاوي (٢/ ١٢٧)، المهذب، للشيرازي (١/ ١٤٥).
(٣) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٥٣٩).
(٤) انظر: الحاوي (٢/ ١٢٧)، البيان، للعمراني (٢/ ٢١٩).
(٥) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٥٤١، ٥٤٢).

<<  <   >  >>