للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تحديد القليل بالقلتين فيه نظر؛ لأن القلة مجهولة، تُطلق ويراد بها قامة الرجل، وقد تذكر ويراد بها رأس الجبل، وتذكر ويراد بها الجرة، فلا يتعين أحدها إلا بدليل (١).

وقد أجيب:

مع كون اللفظ مشتركًا، إلا أنه لا ينصرف لغير الأواني، لأنها أوعية الماء التي يقدر بها، وهو الأشهر في عرف الاستعمال (٢).

واستدلَّ أصحاب القول الرابع القائل – ينجس ماء البئر إن كانت النجاسة بولًا أو عذرةً مائعة – بـ:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: (لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ) (٣).

وجه الدلالة من الحديث:

النهي الوارد في الحديث يتناول القليل من البول والكثير وهو خاص فيه فيجمع بينه وبين حديث القلتين بحمل هذا على البول وحمل حديث القلتين على سائر النجاسات (٤).

نوقش:

التفريق بين بول الآدمي وعذرته وبين سائر النجاسات لا دليل عليه، فالحكم عام في جميع النجاسات (٥).

الترجيح:


(١) انظر: المحيط البرهاني (١، ٩٢).
(٢) انظر: الحاوي (١/ ٣٢٨).
(٣) تقدم تخريجه ص ٤١.
(٤) الشرح الكبير، لأبي الفرج (١/ ١٠٥).
(٥) الشرح الكبير، لأبي الفرج (١/ ١٠٤/ ١٠٥)، مجموع الفتاوى، لابن تيمية (٢١/ ٣٣).

<<  <   >  >>