للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ -رضي الله عنه -، وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ (١) (٢).

قال السائب بن يزيد -رضي الله عنه-: (كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -، فلما كان زمن عثمان – رضي الله عنه - وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء).

وجه الدلالة من الحديث:

الأذان الذي بين يدي الإمام على المنبر؛ هو الذي كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم – حين نزول الآية؛ لذا تعلقت به أحكام الجمعة (٣).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- تتعلق أحكام الجمعة بزوال الشمس ولو لم يجلس الإمام على المنبر- بـ:

أن الأذان الأوّل إذا كان بعد الزوال يحصل به الإعلام، وإن لم يجلس الإمام على المنبر؛ فتتعلق الأحكام بالزوال لأنه منضبط لا يختلف وبه يكون وقت الوجوب (٤).

نوقش: المقصود من نداء الجمعة الإعلام، وهو يحصل بالأذان ولو كان قبل الزوال لأنه يعد وقتًا للجمعة أيضًا (٥).

الترجيح:


(١) اسم دار في السوق بالمدينة، يقف المؤذن على سطحها، انظر: المفاتيح شرح المصابيح (٢/ ٣٢٧)، فتح الباري، ابن حجر (٢/ ٣٩٤).
(٢) رواه البخاري في كتاب الجمعة، باب الأذان يوم الجمعة (٢/ ٨) (٩١٢)، وباب التأذين عند الخطبة (٢/ ٩) (٩١٦).
(٣) انظر: شرح التلقين (١/ ٩٩٧، ٩٩٨)، البيان، للعمراني (٢/ ٨٨)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٥/ ٢٤٥)، فتح الباري، ابن رجب (٨/ ٢١٥).
(٤) انظر: الهداية (١/ ٨٤)، البحر الرائق (٢/ ١٦٨)، شرح الزركشي (٢/ ١٦٩).
(٥) على قول جواز إقامة الجمعة قبل الزوال، انظر: المغني (٢/ ٢٢٠)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (١١/ ١٦٥).

<<  <   >  >>