للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب التاسع: لا فرق في الصلاة في الأرض المغصوبة بين غصبه لرقبة الأرض وغصبه منافعها.]

[صورة المسألة]

إذا صلى شخص في أرض مغصوبة، فهل يؤثر الغصب على صحة صلاته؟ وهل يؤثر كون الغصب وقع على الرقبة أو المنفعة في الحكم أم لا؟

جاء في المغني: "وفي الصلاة في الموضع المغصوب روايتان … إذا ثبت هذا فلا فرق بين غصبه لرقبة الأرض بأخذها، أو دعواه ملكيتها، وبين غصبه منافعها" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

تأثير الغصب في حكم الصلاة متحقق في كل من مغصوب العينة، أو المنفعة (٢).

[حكم المسألة]

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على تحريم الصلاة في الموضع المغصوب (٣).

٢ - واختلفوا في حكم صحتها فيه على قولين:

القول الأوّل:

تصح الصلاة في الأرض المغصوبة - مطلقًا -، لا فرق بين مغصوبة المنفعة أو الرقبة (٤)، وهو مذهب الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، ورواية عند الحنابلة (٨).


(١) (٢/ ٥٦).
(٢) انظر: المغني (٢/ ٥٦).
(٣) انظر: شرح مختصر الطحاوي (٤/ ٣٢)، حاشية الطحطاوي (١/ ٢١١)، مواهب الجليل (٢/ ٥٢٨)، الفواكه الدواني (١/ ٣١١)، التهذيب، للبغوي (٨/ ١٥٢)، المجموع (٣/ ١٦٤)، الهداية، للكلوذاني (١/ ٧٨)، المغني (٢/ ٥٦).
(٤) فهم ذلك من إطلاقهم للحكم.
(٥) انظر: النتف في الفتاوى، السغدي (٢/ ٨١١)، بدائع الصنائع (١/ ١١٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٨١).
(٦) انظر: شرح التلقين (١/ ٤٧٧)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ١٨٨)، بلغة السالك (٣/ ٨٧).
(٧) انظر: الاصطلام (١/ ٣١٥)، فتح العزيز (٢/ ٣٦٣)، المجموع (٣/ ١٦٤).
(٨) انظر: المغني (٢/ ٥٦)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٥/ ٤٥٩).

<<  <   >  >>